المحقق الكركي

157

جامع المقاصد

ولو قال : لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع ، وأن يقال له : اصرف الأداء الآن إلى ما شئت . وكذا نظائره ، كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين ، وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما ، فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل ، وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه ، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل ، وإن لم يقصد فالوجهان .